(١) قوله: (وله الانتفاعُ به مجَّانًا بإذنِ الرَّاهِن) أي: وللمرتَهِن الانتفاعُ بالرَّهن مجَّانًا بلا عِوض، وله أن ينتفِعَ به بعِوَضٍ، ما لم يكن الدَّين قَرضًا، فيحرُم؛ لجرِّه النَّفعَ، فلا بدَّ من العِوَض.
(٢) قوله: (لكن يصيرُ مضمُونًا عليهِ بالانتِفَاِعِ) الذي أذِنَ فيه الراهِنُ مجَّانًا؛ لأنه يصير عارية. وظاهِرُه: لا يَصيرُ مضمونًا قبلَ الانتفاع به. فإنْ انتفَع المُرتَهن بالرَّهن بغيرِ إذن الراهن، فعليه أُجرتُه في ذِمَّته، كالغَاصِب، فإن كانت من جنس الدَّين، سقَطَ منه بقَدرِها بالمُقاصَّة بشرطِها، وإن تَلِفَ الرهنُ في هذه الحَالة، ضَمِنَه؛ لتعدِّيه. صوالحي.
(٣) قوله: (ومؤنة الرهن) … [٢] من طعامِه، وكُسوَتِه، ومسكَنِه، وحافِظِه، وكفنِه [٣] إن مات، وبقية تجهيزِه بالمَعروف، (وأجرةُ مَخزَنِه) إن كان مخزُونًا.
(٤) قوله: (وأجرةُ ردِّه) أي: ردِّ الرهن (من إباقه) إن كانَ رقيقًا.