المُقتَرِضِ أو استهلَكَها. وتكون القيمةُ من غيرِ جنسِ الدَّراهم، وكذا المغشوشَةُ إذا حرَّمها السلطان. صوالحي بإيضاح.
(١) قوله: (ويَجوزُ شَرطُ رَهنٍ وضَمِينٍ فيه) أي: القَرض؛ لأنه ﵊ استقرَضَ من يَهوديٍّ شَعيرًا، ورهنَه دِرعَه. متفق عليه [١]، ولأنَّ ما جازَ فِعلُه، جازَ شرطُه. م ص [٢].
(٢) قوله: (ويَجوزُ قرضُ المَاءِ كَيلًا) كسائرِ المَائِعات؛ لما تقدَّم أنه ليسَ من الرِّبوي.
(٣) قوله: (والخُبزِ والخَمِيرِ عَددًا) بالجر فيهما؛ عطفًا على «الماء»، أي: ويجوز قرضُ الخُبزِ والخَميرِ (وردُّه [٣] عددًا، بلا قَصدِ زِيادَةٍ)؛ لحديث عائشة، قالت: قلت: يا رسولَ اللَّه، الجِيرَانُ يستَقرِضُون الخُبزَ والخَميرَ، ويردُّون زيادةً ونُقصانًا؟ فقال:«لا بأس، إنَّما ذلك من مَرافِق الناس، لا يُرادُ به الفَضْلُ»[٤]. رواه أبو بكر في «الشافي» ولمشقة اعتبارِه بالوزنِ، مع دُعاءِ
[١] أخرجه البخاري (٢٣٨٦)، ومسلم (١٦٠٣) من حديث عائشة. وقد ورد عن جماعة من الصحابة مرفوعًا [٢] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٣٢٨) [٣] سقطت: «وردُّه» من الأصل [٤] أخرجه ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (١٥٠٢) من حديث عائشة. وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٣٩٤)