فلا يَصِحُّ (٢): في المَعْدُودِ مِنْ الفَوَاكِهِ (٣). ولا: فِيما لا يَنضَبِطُ (٤)، كالبُقُولِ، والجُلُودِ (٥)، والرُّؤُوسِ، والأكَارِعِ (٦)، والبَيْضِ (٧)،
(١) قوله: (والمعدُود من الحَيوان ولو آدميًا) أي: ولو كان المعدودُ آدميًّا، كعبدٍ موصوفٍ بصفةِ كَذَا، لا في شاةٍ لَبونٍ، ولا في أمةٍ وولدِها، أو أَخيها؛ لنُدرة جمعهما في الصفة. ولا يصح السلم في أمةٍ، ولا في حيوانٍ حاملٍ؛ لجهلِ الوَلَدِ، وعدَمِ تحقُّقِه، ولا تتأتَّى الصفةُ عليه. ويصح في نُشَّاب، ونبل مَرِيشَيْن، ورِماحٍ، ونحوه. صوالحي [١].