(٢) قوله: (إذا استويا نُعومةً أو خُشونةً) فإن اختلفا في النُّعومةِ، أو الخشونة، لم يصح البيع؛ لعدم التساوي. وإن اختلفَ جِنسُ الدقيق، صحَّ كيفَ تراضيا عليه، يدًا بيد. الوالد.
(٧) قوله: (إذا استويَا نَشَافًا) فيما كان ناشِفًا.
[١] الذهب البندقي: نوع من الذهب، منسوب إلى البندقية، من مدن إيطاليا. «المعجم الوسيط». (بندق) [٢] تكرور، بالضم: بلد بالمغرب. «القاموس المحيط». (تكر) [٣] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٤٩)