للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصِحُّ: بَيعُ دَقيْقِ رِبَوِيٍّ (١) بِدَقِيقِهِ، إذَا استَوَيَا نُعُومَةً أو خُشُونَةً (٢).

ورَطْبِهِ برَطْبِه (٣)، ويابِسِهِ بِيَابِسِه (٤)، وعَصِيرِه بِعَصِيِرِه (٥)، ومَطبُوخِهِ بِمَطبُوخِه (٦)، إذا استويَا نَشَافًا (٧)

والجنسُ نَوعًا باعتبار ما فوقَه، كالذَّهَب، يشمَلُ: البندقِي [١]، والتُّكرُوريَّ [٢]. وكالبُرِّ يشمَلُ: البُحَيرِيَّ، والصَّعيدِيَّ، والبَلديَّ، ونحوه. صوالحي [٣].

(١) قوله: (ويصح بيعُ دقيقٍ، رِبَويٍّ) أي: كدقيقِ حِنطَةٍ بدقيقِ حِنطَةٍ.

(٢) قوله: (إذا استويا نُعومةً أو خُشونةً) فإن اختلفا في النُّعومةِ، أو الخشونة، لم يصح البيع؛ لعدم التساوي. وإن اختلفَ جِنسُ الدقيق، صحَّ كيفَ تراضيا عليه، يدًا بيد. الوالد.

(٣) قوله: (ورطبِهِ برَطبِه) أي: ويصح بيعُ رِبَويٍّ؛ رطْبِه برطْبِه، كالعِنَب بالعِنَب، والرُطب بالرُطب، مِثلًا بمثل.

(٤) قوله: (ويابسِه بيابسِه) كالزبيب بالزبيب، والتَّمر بالتَّمر، مِثْلًا بمثل.

(٥) قوله: (وعصيرِه بعَصيرِه) كعصيرِ عِنبٍ بعَصيرِ عِنبٍ، مِثلًا بمثل.

(٦) قوله: (ومطبوخِه بمطبوخِه) من جنسِه، كمطبوخِ لحْمٍ بمطبوخِ لحْم، مثلًا بمثل. ويصح بيعُ خُبزِه بخُبزِه، كخُبزِ بُرٍّ بخبزِ بُرٍّ، مثلًا بمثل. الوالد.

(٧) قوله: (إذا استويَا نَشَافًا) فيما كان ناشِفًا.


[١] الذهب البندقي: نوع من الذهب، منسوب إلى البندقية، من مدن إيطاليا. «المعجم الوسيط». (بندق)
[٢] تكرور، بالضم: بلد بالمغرب. «القاموس المحيط». (تكر)
[٣] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٤٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>