غالبًا. فيُحمَل على ما هو الغالِب، ولا يُقبل قولُه بعد ذلك في دعوى خِلافِه، وهو التردد. عثمان وإيضاح.
(١) قوله: (ومن باع معلُومًا ومجهُولًا لم يتعذَّر عِلمُه، صَحَّ بقسطِه) ومن صُور تَفريقِ الصَّفقة؛ من باعَ شيئًا معلومًا، وشيئًا مجهولًا؛ كثوبٍ غير معيَّن، لم يتعذَّر علمُه في ثَمنِ المعلُوم، صحَّ البيعُ في المعلومِ بقسطِه من الثَّمن، وبطلَ في المجهولِ؛ لأن المعلومَ صدَر فيه البيعُ من أهلِه بشرطِه، ومعرفةُ ثمنِه ممكنةٌ بتقسيطِ الثَّمن على كلٍّ منهما. م ص [١] وإيضاح.