فإن فَضَلَ شَيءٌ (١): قُسِمَ بَينَ أحرَارِ المُسلِمِينَ (٢)، غَنِيِّهِم وفَقِيرِهِم (٣).
وبَيتُ المَالِ: مِلْكٌ للمُسلِمِينَ (٤). يَضمَنُهُ مُتلِفُهُ. ويَحرُمُ: الأَخذُ مِنهُ بِلا إذْنِ الإمَامِ (٥).
(١) قوله: (فإن فضَل شيءٌ) بعدَ ما صُرف في الأهمِّ.
(٢) قوله: (قُسِمَ بين أحرارِ المُسلمين) خرجَ بذلك: أرقَّاؤهم؛ لأن نفقتهم على مواليهم، بل يُزاد لسيِّدهم من أجلِهم. صوالحي [١].
(٣) قوله: (غنيِّهم وفقيرِهم) للآية؛ لأنهم استحقُّوه بأمرٍ مُشترك، غيرِ الرَّافِضَةِ عند الشيخ، وغيره. عثمان [٢].
(٤) قوله: (وبيتُ المَالِ مِلكٌ للمُسلمين) لأنَّه لمصالِحهم.
(٥) قوله: (ويحرُم الأخذُ منه) والتصرُّف فيه (بلا إذنِ الإمام) لأنه افتياتٌ عليه فيما هو مفوَّض إليه.
[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٣٢٧)[٢] «حاشية المنتهى» (٢/ ٢٣٢)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute