ويَحرُمُ على الشَّخصِ: شِرَاءُ زَكاتِهِ، وصَدَقَتِهِ (١)، ولو اشتَرَاهَا مِنْ غَيرِ مَنْ أخَذَهَا مِنهُ (٢).
(١) قوله: (ويحرُمُ على الشَّخصِ .. إلخ) أي: ويحرُمُ ولا يَصِحُّ على مُزكٍّ ومتصدِّقِ الشِّراء؛ لحديث عمر:«لا تشترِه، ولا تَعُد في صدَقَتِك، وإن أعطاكَهُ بِدرهَمٍ، فإنَّ العائدَ في صَدقتِه، كالعائدِ في قيئِه». متفق عليه [١]. وحَسمًا لمادة استرجاعِ شيءٍ منها حياءً أو طَمعًا في مثلها، أو خَوفًا أن لا يُعطيه بعدُ، فإن عادت إليه بنحو إرثٍ أو وصيةٍ أو هبةٍ أو دينٍ، حلَّت؛ للخبر. م ص [٢].