(١) قوله: (فأُمِّهِ) لتقديمها في البِرِّ؛ لقوله ﵊ للأعرابي حين قال: من أبرُّ؟ قال:«أمك». قال: ثم من؟ قال:«أمك». قال ثم من؟ قال:«أباك»[١]. ولضعفِها عن الكسب. م ص [٢].
(٢) قوله: (فأبيه) لحديث: «أنتَ ومالُك لأبيك»[٣].
(٣) قوله: (فولَدِه) لقُربه، ولوجوبِ نفقَتِه في الجُملة.
(٤) قوله: (فأقربَ في المِيراثِ) لأنه أولَى من غيره. فإن استوى اثنان، كأولادٍ وإخوة وأعمام، ولم يَفضلْ إلا صاعٌ، أُقِرعَ. الوالد.
(٥) قوله: (وتجبُ) زكاة الفطر.
(٦) قوله: (على من) أي: شخص (تبرَّعَ بمؤنَةِ شَخْصٍ) مدةَ (شهرِ رمضانَ) نصًّا؛ لعموم حديث:«أدُّوا صدقةَ الفِطرِ عمَّن تمونون»[٤]. وقال أبو الخطاب: لا تلزمُه فطرتُه. وصححه في «المُغني» و «الشرح»، وحَمَل كلامَ أحمد على الاستحباب. ولا فِطرةَ على من تبرَّع بمؤنَةِ بعض الشهر، أو تبرَّع به جماعةٌ مدَّةَ الشَّهر؛ لعدمِ انفراد أحدِهم بجميع الشَّهر. صوالحي [٥].
[١] أخرجه البخاري (٥٩٧١)، ومسلم (٢٥٤٨) من حديث أبي هريرة بنحوه [٢] «دقائق أولي النهى» (٢/ ٢٨٢) [٣] أخرجه أحمد (١١/ ٥٠٣) (٦٩٠٢) من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص. وقد ورد عن جماعة من الصحابة مرفوعًا. وقد صححه الألباني في «الإرواء» (٨٣٨) [٤] أخرجه الدارقطني (٢/ ١٤١)، والبيهقي (٤/ ١٦١) من حديث ابن عمر. وحسنه الألباني في «الإرواء» (٨٣٥، ٨٣٩). وانظر «التلخيص الحبير» (٢/ ٣٩٨، ٣٩٩) [٥] «مسلك الراغب» (١/ ٥٤٤)