ولا زَكَاةَ: في حُلِيٍّ، مُبَاحٍ، مُعَدٍّ لاستِعمَالٍ، أو إعَارَةٍ (١).
وتَجِبُ: في الحُلِيِّ المُحَرَّمِ (٢). وكَذَا: في المُبَاحِ المُعَدِّ للكِرَاءِ (٣)، أو النَّفَقَةِ، إذا بلَغَ نِصَابًا وَزْنًا. ويُخْرِجُ عن قِيمَتِه إنْ زَادَت (٤).
(١) قوله: (ولا زكاةَ في حُليٍّ) لذكَرٍ أو أُنثى (مُباحٍ، مُعدٍّ لاستعمالٍ، أو إعارَةٍ)، وإن لم يستعمله أو لم يُعره، حتَّى ولو كان الحليُّ لمن يحرُمُ استعمالُه عليه، كما لو اتَّخذ الرَّجلُ حُليَّ النساءِ لإعارتهن، أو بالعكس، ما لم يكن فارًّا من الزكاة، أو تكسَّرَ كسرًا يمنعُ استعمالَه، فيلزمُه الزكاة؛ لأنه صار كالنُقْرَةِ [١]. صوالحي وزيادة [٢].
(٢) قوله: (وتجِبُ في الحُليِّ المُحرَّمِ) أي: وتجبُ الزكاة [٣] في الحُليِّ المُحرَّم، والأواني المتَّخذةِ من أحدِهما، أو منهما، وسَرْجٍ، ولِجامٍ، وآنيةٍ من ذهب وفضة؛ لأن الصناعة المُحرَّمة كالعدم. م ص [٤].
(٣) قوله: (وكَذَا في المُباحِ المُعَدِّ للكِراء) أي: وكذا تجبُ الزكاةُ في الحُليِّ المُباحِ المتَّخذِ للكِراء؛ لأنه نوعٌ من الأثمان، قُصِدَ به ضربٌ من النَّماء، فأشبهَ حُليَّ التِّجارة. وظاهرُ عبارة المصنف: أنَّ الكِراء، بالقصر. وقال الجوهري: الكراء، بالمد. قال في «المطلع»: ولم أر أحدًا ذكَر فيه القَصر. ح ف.
(٤) قوله: (ويُخرِجُ عن قِيمتِه إن زادَت) أي: وأما إخراجُ زكاةِ الحُليِّ المُحرَّمِ،
[١] النقرة: القطعة المذابة من الفضة، وقبل الذوب هي تِبر. «المصباح المنير» (نقر) [٢] «مسلك الراغب» (١/ ٥٣٠) [٣] سقطت: «الزكاة» من الأصل [٤] «دقائق أولي النهى» (٢/ ٣٦٣)