(١) قوله: (ويُضمُّ الذَّهبُ إلى الفضَّة في تَكميلِ النِّصاب) بالأجزاء لا بالقيمة، فلو مَلَكَ عشَرةَ مثاقيلَ ومائةَ دِرهمٍ، فكلٌّ منهما نصفُ نِصاب، ومجموعُهما نِصابٌ.
(٢) قوله: (ويُخرِجُ من أيِّهما شَاءَ) أي: ويخرجُ من أرادَ إخراجَ زكاة النقدين من أيِّهما شاء، فيُخرجُ الذهب عن الفضة بقيمته، وعكسُه؛ لاشتراكهما في المقصود من الثمنية. فلو كان عندَه أربعونَ دينارًا، فالواجبُ فيها دينارٌ، أو قيمتُه من الفِضَّة، وكذا عكسه. عثمان [٢].