لا: إنْ أطْلَقَ (١)، أو: نَوَى (٢) إذَنْ (٣).
ويَصِحُّ الظِّهارُ: مُؤقَّتًا (٤)، ك: أنتِ عليَّ كظَهْرِ أُمِّي شَهْرَ رَمَضَانَ. فإنْ وَطِئَها فِيهِ: فمُظاهِرٌ (٥)، وإلَّا: فلا (٦).
وإذَا صَحَّ الظِّهارُ: حَرُمَ على المظَاهِرِ الوَطْءُ ودَوَاعِيهِ (٧) قَبْلَ التَّكفِيرِ (٨).
(١) قوله: (لا إنْ أطلَقَ) أي: لا يكونُ قولُه لأجنبيَّةٍ: أنتِ عليَّ حرامٌ، ظِهارًا، إن أطلَق فلم يَنوِ أبدًا. م ص [١].
(٢) قوله: (أو نَوى) أنها عليه حَرامٌ.
(٣) قوله: (إذَنْ) أي: حالَ كونِها أجنبيَّةً؛ لأنه صادقٌ في حُرمَتِها عليه قَبلَ التزويجِ، ويقبلُ منه دَعوى ذلِكَ حُكمًا؛ لأنه الظاهرُ. عثمان [٢].
(٤) قوله: (ويصحُّ الظهارُ مؤقتًا) عطفٌ على قوله: «منجَّزًا».
(٥) قوله: (فمُظَاهِرٌ) تلزمُه الكفَّارةُ.
(٦) قوله: (وإلَّا فلا) أي: وإلَّا يطأ في شهرِ رمضانَ، زالَ حكمُ الظهارِ بمُضيِّه [٣]. م ص [٤].
(٧) قوله: (ودَواعِيهِ) كقُبلَةٍ واستمتاعٍ دونَ الفرجِ.
(٨) قوله: (قبلَ التكفِيرِ) لقوله تعالى: ﴿فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا﴾ [المجَادلة: ٣].
[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٥٤٣)[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٥٤٣)[٣] في النسختين: «عقبه»[٤] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٥٤٣)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute