(١) قوله: (ويحرُمُ دخولُه) أي: ويحرمُ على الزوجِ دخولُه … إلخ. إلَّا لضرورَةٍ، كأن تكونَ منزولًا بها، فيريدُ أن يحضُرهَا، أو تُوصي إليه. وقال في «المغني» و «الشرح»: كَدفعِ نفقَةٍ، وعيادَةٍ، أو سؤالٍ عن أمرٍ يَحتاجُ إلى معرفَتِه، أو زيارتِها لبُعدِ عَهدٍ بها. ع ب [١].
(٢) قوله: (وفي نَهَارِهَا) أي: ويحرمُ أن يدخُلَ إليها في نَهارِ ليلَةِ غَيرِهَا.
(٣) قوله: (إلا لحَاجَةٍ) كعيادَةٍ، أو سؤالٍ عن أمرٍ يَحتَاجُ إليه، أو دفعِ نفقَةٍ، أو زيارَةٍ لبعدِ عهدٍ بها. م ص [٢].
(٤) قوله: (وإنْ لَبِثَ) فوقَ قَدرِ [٣] حاجَتِه (أو جامَعَ، لَزِمَه القَضَاءُ) أي: قضاءُ لُبثٍ وجماعٍ؛ بأنْ يدخلَ على المَظلُومَةِ في ليلةِ الأخرى، فيمكُثُ عندَها بقدرِ ما مكَثَ عندَ تلك، أو يجُامِعُها؛ ليعدِلَ بينَهُما.
(٥) قوله: (وإن طلَّقَ) زوجُ اثنتَينِ فأكثَرَ.
(٦) قوله: (واحدةً وقتَ نَوبتِهَا) أي: قَسْمِها؛ بأن تكونَ هي الثانيةَ في القَسمِ، فيطلقها في آخرِ نوبَةِ الأولَى.
(٧) قوله: (أثِمَ) لأنهُ وسيلةٌ إلى إبطالِ حقِّها من القَسمِ. قال. م ص: ولعله إذا لم يكُن بسؤالِها.
[١] «شرح المقدسي» (٣/ ٣٣٧) [٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٣٢٣) [٣] سقطت: «قدر» من الأصل