(١) قوله: (ويُسنُّ إعلانُ النكَاحِ) أي: إظهارُ النكاح؛ لقوله ﷺ:«أعلِنُوا النكاحَ». وفي لفظ:«أظهِروا النكاحَ». رواه ابن ماجه [٣].
(٢) قوله: (والضَّربُ فيهِ) أي: النكاحِ للنِّساءِ.
(٣) قوله: (بِدُفٍّ) بضم الدال وفتحها، وهو ما لا حِلَقَ فيه ولا صُنوجَ [٤]، والمراد بالصُّنوجِ: ما يُجعلُ في إطارِ الدُّفِّ من النحاسِ المدوَّرِ صِغارًا، كما في «المصباح». قال: والإطار مثلُ كتاب لكلِّ شيء ما أحاطَ به. عثمان [٥].
[١] انظر «المقاصد الحسنة) للسخاوي (ص ٨١)، و «الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث) (ص ٤٢) للغزي، و «كشف الخفاء) للعجلوني (١/ ٨٢) [٢] أخرجه أحمد (٣٤/ ٣٢٥) (٢٠٧٢٤)، والترمذي (١٨٠٤)، وابن ماجه (٣٢٧١، ٣٢٧٢) من حديث نبيشة الخير. وضعفه الألباني [٣] أخرجه ابن ماجه (١٨٩٥) من حديث عائشة بلفظ: «أعلنوا». أما اللفظ الثاني فهو عند البيهقي (٧/ ٢٩٠). والحديث ضعفه الألباني في «الإرواء» (١٩٩٣) [٤] سقطت: «ولا صنوج» من النسختين [٥] «حاشية المنتهى» (٤/ ١٧٣)