وكَوْنُهُ حَارًّا (١). وأكْلُهُ بأقَلَّ أوْ أكْثَرَ مِنْ ثَلاثِ أصابِعَ (٢). أو بشِمَالِهِ (٣). ومِن أعْلَى الصَّحْفَةِ (٤) أو وَسَطِهَا. ونَفْضُ يَدِهِ في القَصْعَةِ. وتَقْدِيمُ رَأْسِهِ
والشرابِ. وفي «المستوعب»: النفخُ في الطعامِ والشرابِ والكِتَابِ منهيٌ عنه. ذكره الحفيد. وقال الآمدي: لا يُكرَهُ النفخُ والطعامُ حارٌّ. قال في «الإنصاف»: قلتُ: وهو الصوابُ إن كانَ ثمَّ حاجةٌ إلى الأكلِ حينئذٍ.
(١) قوله: (وكَونُهُ حارًا) حال، أي: ويُكرهُ أكلُ الطعامِ حالَ كونِهِ حارًا، فهو حال من الفاعلِ. وفي «الإنصاف»: قلت: عندَ عدمِ الحَاجةِ. انتهى. لأنه لا بركَةَ فيه. م ص [١] وإيضاح.
(٢) قوله: (وأكلُه بأقلَّ أو أكثرَ من ثلاثِ أصابِعَ) أي: ويكرهُ بأقلَّ؛ لأنه كِبْرٌ، أو أكثرَ؛ لأنه شَرَهٌ «من ثلاثِ أصابعَ» ما لم تكنْ حاجةً. ولا بأسَ بالأكلِ بالملعَقَةِ وإن كانت بدعةً؛ لأنها تعتريها الأحكامُ الخَمسةِ. قال. م ص [٢]: قلت: ربَّما يؤخذُ من قولِ الإمامِ: أكرهُ كلَّ مُحدَثٍ. كراهتُها. انتهى. قال بعضهم: فالأكلُ بإصبعٍ مَقْتٌ، وبإصبعَينِ كِبْرٌ، وبأربعٍ أو خَمسٍ شَرَهٌ. الوالد.
(٣) قوله: (أو بشِمَالِه) أي: ويكرهُ أن يأكلَ بشمالِه بلا ضَرورةٍ؛ لأنه تشبُّهٌ بالشيطان. ذكره النووي في الشرب إجماعًا. وكُرِه تركُه التسميةَ. م ص [٣].
(٤) قوله: (ومِنْ أعلَى الصَّحفَةِ .. إلخ) أي: ويكرهُ أكلُه من أعلَى الصحفَةِ أو