(١) قوله: (وعلَى سَيِّدِهِ المَهرُ والنَّفقَةُ .. إلخ) سواء ضَمِنَ ذلِكَ، أو لم يَضمَنهُ، وسواءٌ كانَ مأذونًا له في التِّجارةِ، أو لا. فإن باعهُ سيِّدُه أو أعتقَه، لم يسقُطِ الصداقُ عنه. م ص [١].
(٢) قوله: (وإنْ تزوَّجَ بلا إذنِه، لم يَصِحَّ) أي: وإن تَزوَّجَ العبدُ بلا إذنِ سيدِه، لم يصحَّ النكاحُ، وكذا لو أذِن في مُعيَّنةٍ، أو مِنْ بلدٍ معيَّنٍ، أو جنسٍ مُعيَّنٍ، فخالَفهُ. الوالد.
(٣) قوله: (فلو وَطِئَ) العبدُ في نكاحٍ لم يأذنْ سيدُه فيه. (وجَبَ في رَقبتِه مهرُ المِثلِ) لأنه قيمةُ البُضعِ الذي أُتلِفَ بغيرِ حقٍّ، أشبهَ أرشَ الجِنايةِ. م ص [٢] رحمه اللَّه تعالى.