ألفاظِ الضَّمانِ أيضًا، ولأنَّ ذلِكَ لازمٌ للابنِ، فلا يبرأ منهُ بالتِزامِ غيرِه له. واللَّه أعلم. ح ف.
(١) قوله: (وليسَ للأبِ) فغيرُه أولَى.
(٢) قوله: (الرَّشيدَةِ) المكلَّفةِ.
(٣) قوله: (ولو بكرًا إلا بإذِنهَا) لأنها المتصرِّفةُ في مالِها، فاعتُبِرَ إذنُها في قَبضِه. والحاصِلُ: أنَّ قبضَ الصداقِ إنما يكونُ للمرأةِ إن كانت مكلفةً رشيدةً، وإلَّا فلوليِّها في مالِها. فإن دُفع للوليِّ بغيرِ إذنِها، لم يبرأ الزوجُ منهُ، فلها مُطالبتُه به إذا لم يصِلها، فإن ادَّعى أنه وَصَلَ إليها، حَلَّفها، ثم دفعهُ لها ورجَعَ به على الوليِّ. ح ف وزيادة.
(٤) قوله: (لَمْ يَبرأ) الزوجُ.
(٥) قوله: (ورَجَعَ هو) أي: الزوجُ (على أبيهَا).
(٦) قوله: (وإنْ كانَت غيرَ رَشيدَةٍ) ككَونِها صغيرةً، أو مَجنونةً، أو سفيهةً. الوالد.
(٧) قوله: (وإنْ تزوَّجَ العبدُ بإذنِ سيِّدِهِ صَحَّ) قال في «الشرح»: بغيرِ خلافٍ نعلمُه. م ص [١].