(١) قوله: (مَنْ يُزوِّجُهَا): قال الإمام أحمد في دِهْقانِ قَريةٍ [١]: يزوِّجُ من لا وليَّ لها إذا احتَاطَ لها في الكُفؤ والمَهرِ، إذا لم يَكُنْ في الرُّستَاقِ [٢] قاضٍ. لأن اشتراطَ الوليِّ في هَذه الحَالِ يَمنَعُ النكاحَ بالكليَّةِ. ع ب [٣].
(٢) قوله: (فلو زَوَّجَ الحَاكِمُ): معَ وجُودِ وليِّها الأقرَبِ، لم يصح. مفرَّعٌ على قوله:«فإن تعذَّرَ».
(٣) قوله: (أو الوليُّ الأبعَدُ … إلخ): أو زوَّجَ الوليُّ … إلخ.
(٤) قوله: (للأقرَبِ): إليها مِنهُ.
(٥) قوله: (لم يَصِحَّ): النكاحُ إلاَّ بإذنِ الأقرَبِ؛ إذ لا وِلايةَ للحَاكِم والأبعدِ مَعَ مَنْ هو أحقُّ منهُما، أشبهَا الأجنبيَّ. ع ب وإيضاح [٤].
[١] الدِّهقان: رئيس الإقليم. «القاموس المحيط»: (دهقن) [٢] الرُّستاق: معرب، ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم. «المصباح المنير»: (الرُّستاق) [٣] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٢٩) [٤] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٣٠)