(٣) قوله: (كالإرثِ): أي: تَرتيبُ الوِلايَةِ بعدَ الإخوَةِ على تَرتيبِ المِيرَاثِ بالتعصيبِ، فأحقُّهم بالمِيرَاثِ أحقُّهم بالوِلايَةِ، فلا يَلِي بَنو أبٍ أعلَى مَعَ بَني أبٍ أقربَ مِنهُ، وإن نَزَلَت درجَتُهم. ع ب باختصار [٣].
(٤) قوله: (ثُمَّ السُّلطَانُ): أي: ثمَّ عِنْدَ عَدمِ عَصَبةِ النَّسَبِ والوَلاءِ يَلي نكاحَ حُرَّةٍ السُّلطانُ، وهو الإمامُ الأعظَمُ (أو نائبُه) قال الإمام أحمد: والقاضِي أحبُّ إليَّ من الأميرِ في هَذا.
(٥) قوله: (فإن عُدِمَ الكُلُّ): أي: عَصبةُ النسَبِ، والوَلاءُ، والسُّلطَانُ ونائبُه، مِنَ المَحلِّ الذي به الحُرَّةُ. ع ب [٤].