(١) قوله: (فيجُوزُ إلى ما عَدَا ما بَينَ السُّرَّةِ والرُّكبَةِ): أي: فيجوزُ في جَميعِ ما تقدَّم أن ينظُرَ إلى ما عَدَا … إلخ.
والخُنثَى المُشكِلُ في النظَرِ إليه كامرأةٍ. قال المنقِّح ﵀: ونظرُه إلى رجلٍ، كنَظرِ امرأةٍ إليه، وإلى امرأةٍ، كنَظرِ رَجلٍ إليها؛ تغليبًا لجانِبِ الحَظْرِ. م ص [١].
(٢) قوله: (الثَّامِنُ: نَظَرُهُ لِزوجَتِه): أي: الثامِنُ من الأقسَامِ: نظرُ الرجلِ البَالِغ لزوجَتِه (وأمتِه المُباحَةِ له) فلكُلِّ واحدٍ من الزوجينِ نَظرُ جَميعِ بَدنِ الآخرِ ولَمسُهُ بلا كَراهَةٍ، حتَّى الفَرجِ؛ لأن الفرجَ مَحلُّ الاستمتاعِ، فجازَ النظرُ إليه، كبقيَّةِ البَدنِ.
والسنةُ: لا ينظُرُ كلٌّ منهُما إلى فَرجِ الآخرِ، قالت عائشةُ: ما رأيتُ فرجَ رسولِ اللَّه ﷺ قط. رواه ابن ماجه [٢]. وفي لفظٍ قالت: ما رأيتُه من النبي ﷺ، ولا رآه منِّي [٣]. وكذا سيِّدٌ مع أمتِه المُباحَةِ له. واحترز بقوله:«المباحة». عن المشتَرَكَةِ، والمزوَّجَةِ، والوثنيَّةِ، ونحوِها ممَّن لا تَحِلُّ له. ع ب [٤].
[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ١٠٨) [٢] أخرجه ابن ماجه (٢٦٢، ١٩٢٢). وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٨١٢) [٣] أخرجه أبو يعلى كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (١/ ٤٥٧، ٤٥٨)، وعنه أبو الشيخ في أخلاق النبي وآدابه (٧٤٠). وقال الزيلعي: ومن طريق أبى يعلى رواه ابن الجوزي في كتابه «الوفاء». انتهى. وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٨١٢) [٤] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٠٨)