(١) قوله: (ولو لشَهْوَةٍ): أي: ولو كان النظرُ لزوجَتِه وأمتِه المُباحَةِ لِشَهوَةٍ؛ بأن يتلذَّذَ بالنظَر والمَسِّ.
(٢) قوله: (ونَظَرُ مَنْ دُونَ سَبعٍ): أي: لا يحرُم النظرُ إلى عَورَةِ الطفلِ والطفلَةِ قَبلَ السَّبعِ، ولا لَمسُها، نصًّا. ولا يجبُ سترُها مع أمنِ الشَّهوَةِ؛ لأنَّ إبراهيمَ ابنَ النبي ﷺ غَسَّلَه النساءُ [١]. ولا يجب الاستتار منه في شيء من الأمور. ع ب [٢].
(٣) قوله: (فيجُوزُ لِكُلٍّ): من طِفلٍ وطِفلَةٍ (نَظَرُ جَميعِ بَدَنِ الآخَرِ) لأنه لا حُكمَ لعَوَرتِهمَا.
[١] قال الألباني في «الإرواء» (٧٠٣): لم أقف عليه [٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٠٨)