(١) قوله: (فلا يَرِثُ): مفرَّع على قولِه: «ولو خطأ».
(٢) قوله: (مَنْ سَقَى ولَدَهُ دَواءً فَمَاتَ … إلخ): اعتَرَضَ هذا المَوفَّقُ بأنَّ هذا قَتلٌ غيرُ مضمُونٍ بقِصَاصٍ، ولا دِيَةٍ، ولا كفَّارَةٍ، على ما يأتي في «الجِنايات»، فكانَ مُقتَضَاهُ عَدَمَ المَنعِ مِنَ الإرث. وصوَّبَ في «الإقناع» كَلامَ المُوفَّقِ، وهو المُوافِقُ لقَاعِدَةِ المَذهبِ. م خ [١].
وعلى ما ذَهَبَ إليه الموفَّقُ، و «الإقناع» مشَى عليه «م ص» على «المنتهى»[٢] ونصُّ عبارتِه: واختارَ الموفق والشارح أي: أعني الكبير أن من أدَّبَ ولدَه ونحوَه، أو فَصَدَه، أو بَطَّ سِلعَتَه [٣] لحاجَتِه، يَرِثُهُ. وصوَّبَه في «الإقناع»؛ لأنه غير مضمون.