(١) قوله: (وصَدَّقَ): المُقَرُّ به مُكلفًا مُقِرًّا. أمَّا لو كذَّبَ المُقَرُّ به المُقِرَّ، أو سَكَتَ، فإنه لا يثبُتُ نسبُه، ولا إرثُه مِنَ الميِّتِ؛ لأنَّ الإقرارَ بالنَّسَبِ إقرارٌ، فاشتُرِطَ له تَصدِيقُ المُقَرِّ به، كالإقرارِ بالمَالِ. لكِنْ لو أقرَّ الأبُ بابنٍ، وعَكسُه، اكتُفِيَ في تَصدِيقِ الآخَرِ بالسُّكُوتِ. ح ف.
(٢) قوله: (أو كَانَ صَغيرًا أو مَجنُونًا): يَعْني: فلا يُعتَبَرُ تَصدِيقُ كُلٍّ مِنهُما في الحَالِ، ولا بعدَ البُلوغِ؛ لعَدَمِ اعتبارِ قَولِه، فَقُبِلَ الإقرارُ بنَفسِه، كالإقرَارِ لَهُما بالمَالِ. وكذا لو كانَ المُقَرُّ به مَيتًا. ح ف.
(٤) قوله: (وإرثُه): إن لم يَقُم به مانِعٌ من نَحوِ رِقٍّ؛ لأنَّ الوارِثَ يقومُ مقامَ الميِّتِ في ميراثِه، والدُّيونِ التي له وعَلَيه، ودَعَاويْهِ، وبيِّنَاتِهِ. وحِينَئذٍ: فقَولُه: إن لَمْ يَقُمْ به مانِعٌ. شَرطٌ للإرثِ، لا لِثبُوتِ النَّسَبِ. م ص [١] وزيادة.
(٦) قوله: (حتَّى الزَّوجِ ووَلَدِ الأُمِّ): «حتَّى» حرفُ عطفٍ. و «الزوج» بالجرِّ عطفٌ على المضَافِ. أي: حتَّى إقرارُ الزوجِ وولَدِ الأمِّ، كما لو مَاتَ ميتٌ عن بنتٍ وزَوجٍ، فأقرَّت البنتُ بأخٍ لها، فيُعتَبرُ إقرارُ الزوجِ؛ لأنه من جُملَةِ الوَرثَةِ. م ص [٢] بإيضاح.