وتُسَمَّى: «المِنبَرَيَّةَ» (١)، و «البَخِيلَةَ»؛ لِقِلَّةِ عَولِها (٢).
(١) قوله: (وتُسمَّى المِنبريَّةَ): أي: وهذه المسألةُ العائلةُ إلى سبعةٍ وعِشرينَ تُسمَّى: «المنبريةَ» لأنَّ عليًّا ﵁ سُئل عنها وهو على المِنبَرِ يخطُبُ، ويُروى أن صَدْرَ خُطبتَهِ كان: الحمدُ للَّه الذي يحكُم بالحقِّ قطعًا، ويَجزِي كلَّ نفسٍ بما تسعَى، وإليه المآبُ والرُّجعَى. فسئل فقالَ: صارَ ثمنُها تُسعًا [١]. ومضَى في خُطبته. أي: قد كانَ للمرأةِ قبلَ العَولِ ثُمنٌ وهو ثلاثَةٌ من أربعَةٍ وعشرين، فصَارَ بالعَولِ تُسعًا، وهو ثلاثةٌ من سَبعَةٍ وعشرين. وفروضٌ مِنْ نوعٍ تعولُ إلى سَبعَةٍ فقط، وهي: أمٌّ وإخوةٌ لأمٍّ وأختانِ فأكثرُ لغَيرِها. م ص [٢].
(٢) قوله: (لقلَّةِ عَولِها): تعليلٌ لبُخلِها؛ لأنَّها لم تَعُلْ إلاَّ مرةً واحِدَةً.
[١] أخرجه سعيد بن منصور (٣٤)[٢] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٥٧٧)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute