والاثنَا عَشَرَ: تَعُولُ أفرَادًا (١) إلى سَبعَةَ عَشَرَ (٢). فتَعُولُ إلى ثَلاثَةَ عَشَرَ (٣): كزَوجٍ وبِنتَينِ وأُمٍّ (٤). وإلى خَمسَةَ عَشَرَ (٥): كزَوجٍ وبِنتَينِ وأَبَوَينِ (٦). وإلى سَبعَةَ عَشَرَ (٧): كثَلاثِ زَوجَاتٍ وجَدَّتَينِ وأربَعِ أخَوَاتٍ لأُمٍّ وثَمانِ أخَوَاتٍ لغَيرِهَا (٨).
عَولِها، تَشبيهًا لها بطائِرَةٍ معَهَا فِراخُها. ابن نصر الله.
(١) قوله: (تَعولُ أفرادًا): لا شِفَاعًا.
(٢) قوله: (إلى سَبعَةَ عَشَرَ): على توالي الأفرادِ.
(٣) قوله: (فتعولُ إلى ثَلاثَةَ عَشَرَ): إذا كان معَ الربعِ ثُلثان وسدسٌ، أو نِصفٌ وثُلثٌ.
(٤) قوله: (كزوجٍ وبنتَينِ وأمٍّ): للزوج الربعُ ثلاثةٌ، وللبنتَين الثلثان ثمانيةٌ، وللأم السدسُ اثنان، وكزوجَةٍ وأختٍ لغيرِ أمٍّ وولدَي أمٍّ، للزوجَةِ الربعُ ثلاثةٌ، وللأُختِ النصفُ ستةٌ [١]، ولولدَي الأمِّ الثلثُ أربعَةٌ. م ص [٢].
(٥) قوله: (وإلى خَمسَةَ عَشَرَ): وتعولُ إلى خَمسَةَ عشَرَ، إذا كانَ معَ الربعِ ثُلثان وسُدسَان.
(٦) قوله: (كزوجٍ وبنتَينِ وأبوَينِ): للزوجِ الربعُ ثلاثةٌ، وللبنتَين الثلثان ثمانيةٌ، ولكلٍّ من الأبوين السدسُ اثنان. م ص [٣].
(٧) قوله: (وإلى سَبعَةَ عشَرَ): إذا كان معَ الربعِ ثلثان وثلثٌ وسُدسٌ.
(٨) قوله: (كثَلاثِ زَوجَاتٍ وجدَّتَينِ وأربَعِ أخَواتٍ لأمٍّ وثَمانِ أخَواتٍ لغيرِها):
[١] «ستة» ليست في النسختين[٢] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٥٧٤)[٣] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٥٧٤)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute