(١) قوله: (ومَنْ لا وَارِثَ له): معلومٌ؛ بأن كانَ الوَارِثُ مجهُولاً.
(٢) قوله: (فمالُهُ لبَيتِ المَالِ): يحفَظُه، كالمَالِ الضَّائِع؛ لأنَّ كلَّ ميِّتٍ لا يخلُو مِنْ ابنِ عَمٍّ أعلَى؛ إذ النَّاسُ كلُّهم بَنُو آدَم، فَمَنْ كانَ أسبَقَ إلى الاجتمَاعِ معَ الميِّت في أبٍ من آبائِهِ، فهو عَصَبَةٌ، لكنَّه مجهولٌ، فلم يثبتْ له حكمٌ، وجازَ صَرفُ مالِه في المصَالِحِ، ولذلِكَ لو كان له مَولَى مُعتِقٌ، لوَرِثَه في هَذا الحَالِ، ولم يلتَفت إلى هذَا المجهُول. م ص [٢].