للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأشقَاءِ، أو لأَبٍ، ذُكُورًا كانُوا أو إناثًا: كَأَحَدِهِم.

فإنْ لَمْ يكُنْ هُنَاكَ صَاحِبُ فَرْضٍ: فَلَهُ مَعَهُم خَيرُ أمرَينِ: إمَّا المُقَاسَمَةُ. أوْ ثُلُثُ جَمِيعِ المَالِ (١).

انتهى. بولاقي ملخصًا. الوالد.

(١) قوله: (الأشقَّاءِ، أو لأَبٍ، ذكورًا كانوا أو إناثًا … إلخ): حالان؛ لأنه إما ألاَّ يكونَ مع الجَدِّ والإخوَةِ صَاحِبُ فَرضٍ، أو يكونَ؛ فعلَى الأول أعني: إذا لم يكن معهم صاحِبُ فَرضٍ للجَدِّ حالان: حالةٌ يكونُ فيها (كأحَدِهم) أي: كأخٍ واحدٍ منهم، وذلِكَ إن لم تَنقُصْهُ المقاسَمَةُ عن الثُّلُثِ؛ بأن يكونَ معَ الجدِّ من الإخوة مِثلاهُ، كجدٍّ وأخَوين [١]، أو أربَعِ أخوَاتٍ، أو أخٍ وأُختَين، أو يكونَ معه أقلَّ من مثليه، كجَدٍّ وأخٍ، أو أختٍ وأُختَين، أو ثلاثِ أخواتٍ، أو أخٍ وأُختٍ. فهذه ثمانُ صُورٍ يكونُ الجدُّ فيها بمنزِلَةِ الأخ. عثمان [٢].

فللجدِّ من الخَمسَةِ صُورٍ مِنَ الثمانِيةِ نِصفٌ معَ الأخِ، وله معَ الأختِ الثُّلثَانِ في الثانية. وله مع الأختين النِّصفُ من الثالثة [٣]. وله مع الثلاثِ أخواتٍ الخُمُسَانِ مِنَ الرابعَة. وله مع الأخ والأُختِ الخُمُسَان مِنَ الخَامِسةِ مِنَ الصُّور الثمانِية.

وفي هذه الخَمسَةِ المُقَاسَمَةُ خَيرٌ لهُ. ويَستوي له الأمران؛ المُقاسَمَةُ والثُّلُثُ في الثلاثَةِ صُورٍ من الثَّمانيةِ.


[١] في الأصل: «كجدٍّ وأخت وأخوين»
[٢] «هداية الراغب» (٣/ ١٢٩)
[٣] في الأصل: «الثلاثة»

<<  <  ج: ص:  >  >>