والثُّمُنُ فَرضُ واحِدٍ: وهُو الزَّوجَةُ فأكثَرَ؛ مَعَ الفَرعِ الوَارِثِ (١).
وأولادُهم الذُّكورُ والإناثُ؛ لأنَّ أولادَ الابن كالأولادِ عِنْدَ عَدَمِهم إرثًا وحَجبًا بالإجمَاع، الذَّكَرُ كالذَّكَر، والأُنثَى كالأنثى؛ قياسًا على الأولاد.
(١) قوله: (والثُّمنُ فَرضُ واحِدٍ … إلخ): والثَّالِثُ مِنَ الوُرَّاثِ: الثُّمنُ، فَرضُ صِنفٍ واحدٍ (وهو) المَذكُورُ بقوله: (الزَّوجَةُ فأكثرَ) إلى أرْبَعٍ (مَعَ الفَرعِ الوَارِثِ) وهم البنين؛ الواحدُ فأكثَر، والبناتُ؛ الواحدة [١] فأكثر، أو مع أولادِ البنينَ، الذكور والإناث، الواحد أو الواحدة فأكثر؛ قياسًا على الأولاد.
[١] في النسختين: «الواحد»
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute