ومستحقِّيها. والفُروضُ: جَمعُ فَرضٍ، وهو في اللغة يقالُ لمعانٍ منها: الحَزُّ والقَطعُ. ومنها: التقديرُ. وفي الاصطلاح: النصيبُ المقدَّرُ شَرعًا لوارِثٍ خَاصٍّ، الذي لا يُزادُ إلاَّ بالردِّ، ولا يُنْقَصُ إلاَّ بالعَولِ.
[اعلم أن في النصف أربَعَ لُغات: تثليث نونه، والرابعة: نصيف. وفي الربع ثلاث لغات: ضم الباء وتسكينها، والثالثة: رَبيع. وفي الثمن ثلاث لغات: ضم الميم وسكونها، والثالثة: ثَمين. وفي الثلثين لغتان: ضم اللام وسكونها. ومثل ذلك في الثلث والسُدُس على ما قاله أبو عبيد. وحكى «الصحاح» ثليثًا، ففيه ثلاث لغات. قال ابن الهائم ﵀: وإذا ثبت ثليث ثبت ثليثان؛ لأنه على سنِّه فحينئذٍ تجري اللغات الثلاث في جميع الفروض الخمسة، أعني: ما عدا النصف.
فائدة: إنما بدأوا بالنصف لكونه أكبر من الكسور المفردة؛ لسهولة التدلي منه إلى غيره مع إفراده. قال السبكي رحمه اللَّه تعالى: .... [١] وإنما بدَّله به فأعجبني ذلك منهم. بولاقي على الشنشوري وزيادة] [٢].
(٢) قوله: (وأصحابُ هَذِه الفُروضِ بالاختِصَارِ عَشَرَةٌ: الزَّوجَانِ): على البَدَلِ. الزوجُ إذا كانَ معَ فَرعٍ وارِثٍ وهو الابنُ، وابنُه، والبنتُ، وبنتُ الابنِ، أخَذَ
[١] مقدار ثلاث كلمات غير واضحة [٢] ما بين المعقوفين ليس في الأصل