والمُجمَعُ على تَوريثِهم مِنَ الذُّكُورِ بالاختِصَارِ عَشَرَةٌ (١): الابنُ، وابنُهُ وإن نَزَلَ (٢)، والأبُ، وأبوهُ وإنْ عَلا (٣)، والأخُ مُطلَقًا (٤)، وابنُ الأَخِ لا مِنَ الأُمِّ (٥)،
(١) قوله: (بالاختِصَارِ عَشَرَةٌ): وأما بطَريقِ البَسْطِ فخَمْسَةَ عَشَرَ؛ لأنَّ الأخَ: إمَّا شَقِيقٌ، أو لأبٍ، أو لأمٍّ. وابنَهُ: إمَّا شَقيقٌ، أو لأبٍ. والعَمَّ: إمَّا شَقيقٌ، أو لأبٍ. وابنَه كَذلِكَ. حفيد.
(٢) قوله: (وابنُه وإنْ نَزَلَ): بمَحْضِ الذُّكُورِ؛ لقوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ [النِّساء: ١١] الآية. وابنُ الابن ابنٌ؛ لما تقدَّم في الوَقفِ. ع ب [١].
(٣) قوله: (والأبُ، وأبوهُ وإنْ عَلَا): بمَحْضِ الذُّكُورِ؛ لقوله تعالى: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس﴾ [النِّساء: ١١] الآية. والجَدُّ أبٌ. وقيلَ: ثبتَ إرثُه بالسنَّةِ؛ لأنه ﵇ أعطاهُ السُّدُسَ [٢]. ع ب [٣].
(٤) قوله: (والأخُ مُطلَقًا): أي: سواءٌ كانَ لأبٍ، أو لأمٍّ، أو لَهُمَا؛ لقوله تعالى: ﴿وهو يرثها إن لم يكن لها ولد﴾ [النِّساء: ١٧٦]، وقوله: ﴿وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس﴾ [النِّساء: ١٢].