(٢) قوله: (ويأذن إذنًا عامًا بالصلاةِ [١] فيه): ولو بفتح الأبواب، أو التأذين، أو كتابةِ لوحٍ بالإذن، أو الوقف. قاله الحارثي. وكذا لو أدخلَ بيتَه في المَسجِد، وأذِنَ فيه، ولو نوى خِلافه. نقله أبو طالب. أي: لا أثرَ لنيَّته خلافَ ما دلَّ عليه الفعل. ع ب [٢].
(٣) قوله: (ويأذن إذنًا عامًا بالدَّفن فيها): بخلافِ الإذن الخَاصِّ، فقد يقَعُ على غيرِ الموقُوفِ، فلا يفيدُ دلالَةَ الوقفِ. قاله الحارثي. الوالد.
(٤) قوله: (وبالقَولِ): عطف على قوله: «بالفعل». أي: ويحصُل الوقفُ حُكمًا بالقولِ أيضًا. وكذا يصحُّ بإشارةٍ مفهومَةٍ من أخرَسٍ. ع ب [٣].