وكَونُ المُؤَجِّرِ يَملِكُ نَفعَهَا (١). وصِحَّةُ بَيعِها (٢)، سِوَى: حُرٍّ، ووَقفٍ، وأُمِّ ولَدٍ (٣). واشتِمَالُها على النَّفْعِ المَقصُودِ مِنها (٤). فلا تَصِحُّ: في زَمِنَةٍ لِحَمْلٍ (٥)، وسَبِخَةٍ لِزَرْعٍ (٦).
(١) قوله: (وكونُ المؤجِّرِ يملِكُ نفعَهَا) والشرط الثالث: كونُ المؤجِّر يملِكُ نفعَ العين المؤجَّرة، أو مأذونًا له فيه بطريقِ الولاية، كحاكِمٍ يؤجِّرُ مالَ نحوِ سَفيهٍ أو غَائبٍ أو وقفٍ لا ناظِر له، أو من قِبل شَخصٍ معيَّن، كناظرٍ خاصٍّ، ووكيلٍ في إجارة؛ لأنها بيعُ منافِع، فاشتُرط فيها ذلِك، كبيعِ الأعيان. انتهى. الوالد.
(٥) قوله: (فلا تصِحُّ في زَمِنةٍ لحَمْلٍ) مفرَّع على قوله: «واشتمالُها .. إلخ» يعني: فلا تصِحُّ إجارةُ الدابَّةِ الزَّمِنة؛ لعدم اشتمالِها على النفع المقصُود. ثم إن الزَّمِنَ والزمانةَ: مرضٌ يدومُ طَويلًا، وبابه: تعِبَ، كما في «المصباح». عثمان [٢]