(٣) قوله: (والنَّوعِ) أي: ولا يُشتَرطُ ذِكرُ النوع في المركوب، كعَربيٍّ أو بِرذَونٍ في الفَرس، ولا بَخَتِيٍّ أو عِرابٍ من إبل؛ لأنَّ تفاوتَه يسيرٌ. ويُشتَرط أيضًا ذِكرُ توابِعِ الراكب العُرفيَّة، كزادٍ وأثاثٍ. ع ب [٢].
(٤) قوله: (وإن كانَت مُعيَّنةً) أي: وإن كانت العينُ المؤجَّرةُ معينةً للعَاقِدَين برؤيةٍ أو صفة.
(٥) قوله: (اشتُرِطَ معرِفتُها) أي: اشتُرِط لها خمسةُ شُروط؛ الأول: معرِفتُها. أي: العين المؤجرة للعاقِدَين، برؤيةٍ أو صفة، كالمَبيع؛ لاختلافِ الغَرضِ باختلاف العين وصِفاتها. انتهى. الوالد.
(٦) قوله: (والقُدرةُ على تَسلِيمِها) والشَّرط الثاني: قدرةُ مؤجِّر على تسلِيم العَين المؤجَّرة، فلا تصِحُّ إجارة آبِقٍ ولا شَارِدٍ ولا طيرٍ بهواء ولا مَغصُوبٍ ممَّن لا يقدِرُ على أخذه، كما لا يصح بيعُه. الوالد.