فأمَّا إن غسل رأسه بدلاً عن مسحه - وقلنا بالإجزاء -؛ ففي السَّائل منه وجهان:
أحدهما: أنَّه مستعمل في رفع حدث؛ لأنَّ الأصل هو الغسل، وإنَّما سقط تخفيفاً.
والثَّاني -وهو الصَّحيح-: أنَّه طهور (١)؛ لأنَّ الغسل مكروه؛ فلا يكون واجباً.
وقد يقال: والإتمام في السَّفر مكروه أيضاً (٢).
(١) في (أ): طهور وجهاً واحداً. وهي في (ب) مشطوب عليها. وكتب على هامش (د): (وظاهره: ولو مع إمرار يده). (٢) كتب على هامش (ن): (بلغ قراءة على مولانا قاضي القضاة، كاتبه عبد الله بن هشام الأنصاري).