للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الحد الشرعي لمن زنى عدة مرات]

[السُّؤَالُ]

ـ[١ماحكم من يجامع كل يوم امرأة جديدة هل الحد عن كل امرأة مائة جلدة وما حكم من جامع امرأة واحدة أكثر من مائة مرة هل يجلد مائة جلدة عن كل مرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن زنى مرتين أو أكثر بامرأة واحدة أو بأكثر من امرأة ولم يقم عليه الحد، فعليه حد واحد باتفاق الفقهاء، كما في الموسوعة الفقهية، وأما إذا زنى فأقيم عليه الحد ثم زنى مرة ثانية فعليه حد آخر، سواء كان المزني بها المرأة الأولى نفسها أم امرأة أخرى، وحد الزنى مائة جلدة وتغريب عام إذا كان بكراً.

والرجم حتى الموت إذا كان محصناً، وهو الحر البالغ الذي قد وطئ زوجة في قبلها في نكاح صحيح، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:

١٦٠٢

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شوال ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>