باختصار مارست الجنس مع إحدى قريبات زوجتي والآن أفقنا بالأصح أفقت أنا ولا أدري كيف أصلح غلطي مع العلم بأنه لا يجوز لي الزواج بها لا أدري ماذا أعمل كي أصلح الخطأ؟
أفكر في أن أجري لها عملية ترقيع غشاء البكارة إن كان الأمر ليس فيه معصية لله تعالى وإن كان لا يصح ما الحل؟ وكيف عليها أن تتصرف مع من يتقدم لها؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً كيف أستطيع أن أكفر عن خطئي كي يقبل الله توبتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزنا من المعاصي العظيمة التي تترتب عليها أوخم العواقب في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً (الإسراء:٣٢) ، وجعله سبحانه قرين الشرك وقتل النفس في قوله تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً (الفرقان:٦٨) .
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. متفق عليه، ويعظم الإثم وتشتد الجريمة إذا كان الزاني متزوجاً، أو زنى بمن يحرم عليه الزواج منها، فبادر بالتوبة النصوح، وأكثر من الاستغفار والدعاء أن يعافيك الله من شؤم الزنا، وراجع الفتاوى التالية: ١٠١٠٨ ٢٩٧٣٤ ٥٨٧١ ٢١٨٩
وقد فصلنا الكلام في حكم ترقيع البكارة في الفتوى رقم:
٥٠٤٧ ومنها تعلم أنه لا يجوز.
وهذه الفتاة تجب عليها التوبة إلى الله، فإن تابت وصدقت في توبتها فسيجعل الله لها فرجاً ومخرجاً، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب [الطلاق:٢]