للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل يجوز إغلاق المحل الذي ضبط فيه شخص متلبس بالزنا]

[السُّؤَالُ]

ـ[صيدلي افتتح صيدلية بقريتنا وأخوه هو الذي يعمل بها ووجد ذات يوم متلبسا بجريمة الزنا في الصيدلية في منتصف الليل حيث إن الصيدلية خدمة ٢٤ ساعة وهذا الشخص متزوج، فما حكمه وهل تغلق الصيدلية ويرحل من القرية أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الزنا من كبائر الذنوب، ولذلك شدد الإسلام في عقوبة فاعله، وتزداد العقوبة على من كان محصناً، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٦٠٢، ٢٦٥١١، ٢٦٠٤٦.

هذا وإن المخول بإقامة الحد هو الحاكم، ولا يجوز لأحد أن يفتات على الحاكم ويقيم الحد على أحد، وانظر الفتوى رقم: ٧٩٤٠، والفتوى رقم: ٢٣٨٨.

والواجب عليكم أن تأمروا ذلك الشخص الزاني وتلك الفتاة الزانية بالتوبة إلى الله، وأن تخوفوهما بأليم عقابه سبحانه، وبينوا لهما حكم الله في الزناة في الدنيا وما توعدهم به في الآخرة، وانظر الفتوى رقم: ١٠٩٥، والفتوى رقم: ١١١٧.

ولا يجب عليكم أن تغلقوا تلك الصيدلية، إذ لا ذنب لصاحبها فيما حدث، وانظر الفتوى رقم: ١٨٨٢، والفتوى رقم: ٣١٨٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>