للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[زنا بأخته وحملت منه]

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص زنى بأخته وهو الآن نادم، مع العلم بأنه لديه ابن من أخته وهو نادم وعازم على التوبة، فهل له ذلك وماذا يفعل بالطفل من أخته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا الرجل قد ارتكب جريمة عظيمة يقشعر البدن لها، ومع ذلك فله توبة، فقد قال الله تعالى: إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء {النساء:٤٨} ، وقال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:٥٣} ، وراجع الفتوى رقم: ٢٩٥١٤، والفتوى رقم: ٣٦٨٦٠.

أما الولد فهو ابن زنا لا ينسب إليه، وإنما ينسب إلى أمه وهي المسؤولة عن حضانته وتربيته والإنفاق عليه، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ١٢٢٦٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رجب ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>