للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[زنا النظر هل هو كالزنا الموجب للحد]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل عند نظرتي إلى النساء أو الفتيات يكون هذا زنا ولو كان هذا زنا هل يكون بنفس درجة الزنا كأني عاشرت امرأة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك في حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة وهذا النظر قد سمي في الحديث زنا، قال صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان، وزناهما النظر. متفق عليه.

وليس هو كالزنا الذي يوجب الحد ولكنه بريد إليه وهو مما يوجب غضب الله وسخطه إذا تعمده الإنسان وأصر عليه وداوم، وتجب التوبة منه والندم والاستغفار.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: ٣٦٠٥، والفتوى رقم: ١٢٥٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>