وهذا في الزنا بين الأجانب، وأما إذا كان بين المحارم كالأخ والأخت ونحوهما فذلك أشد نكرا وفظاعة وإثما.
وقد جعل الشارع الحكيم عقوبة رادعة لمن يفعله، فقد أخرج أحمد والحاكم وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وقع على ذات محرم فاقتلوه.
ولكن فعل هذه الفاحشة النكراء، رغم ما فيه من البشاعة والإثم الشديد، فإنه لا ينفي نسب المرء عن أسرته، وأحرى به أن لا ينتفي نسبه بمجرد التفكير في هذا الموضوع.