للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[التحريض على الإجهاض ذنب يحتاج إلى توبة]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم.

لي أخ اقترف الزنى مع إحدى الفتيات وترتب عليه حمل وبعد علمه بذلك استفسر من بعض الزملاء له فأخبره أحدهم أن الحمل لا يكون خلقا فيه روح إلا بعد اليوم الأربعين وأن إجهاضه لا يكون فيه ضرر. وكان الحمل أثناءها في اليوم ٣٦ فطلب من الفتاة أن تجهضه ففعلت. وهو اليوم يتمزق ندما على فعلته فسؤالي هو ما حكم هذا الأخ في الدين وماذا يترتب عليه في ذلك.هل يعتبر قاتلا؟

الرجاء إفادتنا وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على هذا الشخص أن يتوب إلى الله تعالى توبة خالصة نصوحاً من الزنا، ومن تحريضه الزانية على الإجهاض، وأن يقطع كل علاقة محرمة مع النساء، وأن يكثر من الأعمال الصالحة قبل أن يفجأه الموت، قال الله تعالى: (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى) [طه:٨٢] .

وقال تعالى: (ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) [النحل:١١٩] .

وقال تعالى: (غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ) [غافر:٣] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الثانية ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>