للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم إسقاط جنين ليس له دماغ]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال عن أختي عندها مشاكل بحملها، هي ذهبت عند طبيبة, وفحصتها وقالت لها إنها عندها طفل في شهره السادس وليس له عقل (دماغ) وقالت لها لو عاش سيكون بلا عقل وسوف يموت. أريد منكم لو سمحتم أن تنصحوا أختي؟ وشكراً لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننصح الأخت بالصبر والرضا بقضاء الله تعالى، قال سبحانه: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. {البقرة:٢١٦} . وقال تعالى: ... فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. {النساء:١٩} . وقال عليه الصلاة والسلام: عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له. رواه مسلم.

وما دام الحمل حياً فلا يجوز إسقاطه لمجرد التشوه، إلا إذا كان في بقائه خطر محقق أو غالب على حياة الأم. وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ١١٧٨٨، ٤٢٠٣٧، ١٢٠٠١٨.

وعلى أختك ألا تتعجل الحكم بأن الجنين لن يعيش، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. أما إذا ثبت كونه جسداً ميتاً بإخبار الأطباء الثقات فلا حرج حينئذ في إسقاطه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>