للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الإجهاض من اغتصاب]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الأولاد الذين يولدون من اغتصاب أعدائنا لبنات المسلمين؟ وهل الأم في هذه الحالة مجبرة على إكمال الحمل شرعا؟ وهل هي مجبرة على تربيته؟ وهل عليها شيء إذا أسقطته؟ ولمن ينسب الولد؟ وكيف تتعامل معه أمه مستقبلا؟

مع الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا فرق بين إجهاض الجنين من الاغتصاب أو من زنا أو من نكاح صحيح، والكلام عنه قد سبق في الفتوى رقم: ٤٤٧٣١. والأولاد ينسبون إلى أمهاتهم، ثم على الأم رعاية ولدها كما في الفتوى رقم: ٦٠١٢. والفتوى رقم: ١٢٢٦٣. نسأل الله أن يفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويعجل لها بالنصر والتمكين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>