للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الإجهاض خشية الفصل من العمل]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يصح لي أن أسقط الحمل علما بأنني حامل لمدة شهر، وذلك نظراً لأنني تم وقف تعييني بسبب الحمل، وإذا تم إسقاط الحمل فسوف يتم تعييني وتجرى لي التحاليل بذلك وعمل أشعة بذلك للتأكد من عدم حملي وفيها زيادة معيشتي (الراتب) ؟ وجزاكم الله خيراً، اختكم فى الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الحمل في مدة الأربعين الأولى فلا يجوز إجهاضه إلا لمصلحة شرعية أو لدفع ضرر متوقع وفي أضيق الحدود، لما في إسقاطه من إفساد للنسل وهو من الفساد الذي لا يح به الله تعالى، ولا نرى في الغرض الذي ذكرته السائلة مبرراً شرعياً للإجهاض، وانظري للمزيد من الفائدة الفتوى رقم:

٢٣٨٥

والفتوى رقم:

٨٧٨١

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>