للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب ... نظرة شرعية]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أريد أن أتزوج بامرأة زواج المسيار وكل منا لا يرغب في الإنجاب حيث إنه لكل منا أولاد

فهل يجوز الاتفاق على عدم الإنجاب فى هذه الحالة؟

جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب، بشرط أن لا يتخذا لتحقيق ذلك وسيلة تقطع الإنجاب تماماً، وأن لا يكون الدافع إلى ذلك الاتفاق هو الخوف من أن لا يجدا ما يطعمان به أولا دهما وينفقانه عليهم؛ بل يكون الدافع هو تحقيق مصلحة معتبرة شرعاً.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها:

٥٥٣٦ ٧٢٩١ ١٤٢٦٢ ١١٤٧٩ ١٠٧٤٠ ٤٠٣٩ ١٨٠٣

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الأول ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>