للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم إسقاط الأجنة الزائدة في عمليات التلقيح الصناعي]

[السُّؤَالُ]

ـ[في زراعة أطفال أنابيب يتم تلقيح أربع بويضات وزاعتها في رحم الأم، وبعد مرور حوالي شهرين وفي حالة نمو أكثر من بيضتين-أكثر من جنين- يتم إسقاط الأجنة الزائدة عن اثنين خوفا من حصول إسقاط تلقائي في مراحل الحمل اللاحقة. فهل يجوز هذا ولايعتبر قتل نفس؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم ما يسمى بطفل الأنابيب والضوابط الشرعية اللازمة لإتمام هذه العملية وكلام أهل العلم في ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام الآتية: ٤٣٨٠، ١٤٥٨، ٥٩٩٥، ٢٠٨٣٠

أما بخصوص إسقاط الجنين فإنه حرام لما فيه من الاعتداء على خلق الله تعالى وإفساد النسل، وتشتد الحرمة إذا مضى عليه أربعون يوماً، أما إذا نفخت فيه الروح وتجاوز مائة وعشرين يوماً فإنه حينئذ يكون قتلا لنفس معصومة.

جاء في الذخيرة للقرافي: وإذا قبض الرحم المني فلا يجوز التعرض له، وأشد من ذلك إذا تخلق، وأشد منه إذا نفخ فيه الروح فإنه قتل نفس إجماعا. انتهى.

ويستثنى من ذلك حالات الضرورة أو الحاجة الشديدة التي سبق بيان بعضها في الفتوى رقم: ١١٧٠٤٥. وما أحيل عليه فيها من فتاوى.

أما بخصوص الحالة المذكورة فقد سبق الإجابة عليها في الفتوى رقم: ١٢٣٨٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>