للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حالات الإجهاض وحكم كل حالة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الزوجة عندما تُجهض وهي في بداية الأربعة الأشهر الأولى بدون قصد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان السؤال عن الدم النازل حينئذ فراجع الفتوى رقم: ١٨٥٢ ورقم:

٦٧٤

وإذا كان المقصود حكم الإجهاض من غير قصد فإنه لا إثم على صاحبته لأن الله تعالى يقول: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:٢٨٦] .

وقال عليه والصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان..... رواه أبو داود وغيره.

أما بالنسبة للدية والكفارة فإن للإجهاض حالات ولكل حالة حكمها:

الحالة الأولى: أن يكون بعد أربعين يوماً وله حالتان:

الأولى: أن يكون من غير تسبب فلا دية ولا كفارة.

الثانية: أن يكون بتسبب فتلزم الدية، واختلف في الكفارة والأحوط فعلها. ...

الحالة الثانية: إن يكون قبل أربعين يوماً وله حالتان:

الأولى: أن يكون بغير تسبب فلا دية ولا كفارة ولا إثم.

الثانية: أن يكون بتسبب فتجب التوبة من ذلك ولا دية ولا كفارة.

ودية الجنين هي غرة عبد أو أمة، أو ما يعادل عشر دية الأم.

ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم:

٩٣٣٢ والفتوى رقم:

٢٠١٦ والفتوى رقم:

١٤١٧٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>