للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[عملية قطع الإنجاب لا تجوز إلا لضرورة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي الكفارة الواجبة على النساء اللاتي يقتلن أولادهن قبل الولادة أو يجرين عملية لمنع الإنجاب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان ما على من أجهضت جنينها في الفتوى رقم: ٩٩١ والفتوى رقم: ٢٣٨٥ ولا يجوز للمرأة إجراء عملية لقطع الإنجاب بالكلية إلا عند الضرورة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ١٧٨٣٥

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ صفر ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>