للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[من لم يجد صاحب الحق يتصدق به عنه]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

أنا شاب أبلغ من العمر عام.. أذكر أنني وقبل عدة سنوات دخلت إلى مطعم وكنت أحمل عشرة دنانير أريد أن أشتري وأرجع لي الرجل باقي عشرين دينار أي أن هناك عشرة دنانير زائدة.. وأخذتها وصرفتها ولا أعلم إن كنت مكلفاً أما لا والرجل سافر إلى مصر بدون عودة.. ولكنني أذكر الرجل.. وأذكر الموقف كأنه خيال ... فماذا يجب عليَ أن أفعل على العلم أنني لا أعرف شيئا عن الرجل وعن مكان سكنه في مصر ولا أدري هل اختلف المبلغ مع اختلاف الزمن وتطورة.. حيث أصبحت العشرة دنانير فاقدة لقيمتها منذ ذلك الزمن.....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على من أخذ حق غيره أن يرده إليه، فإن لم يجد صاحب الحق بعد بحث فيتصدق بذلك المال عنه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم ١٨٩٦٩ والفتوى رقم ٢٣٠٤٠

ولا فرق بين أخذ حق الغير قبل التكليف أو بعده من حيث وجوب رد الحق، إلا أن المكلف تجب عليه التوبة إضافة إلى رد الحق.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>