للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم استخدام أدوات العمل لغير مصلحة العمل]

[السُّؤَالُ]

ـ[عاملة التنظيف تطلب مني أن أقوم لها بنسخ بعض الأوراق في مكتب العمل أقوم بذلك وأضع في المقابل مالاً في خزينة المكتب فهل حرام ما أقوم به؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالموظف أمين على ما في يده من أجهزة العمل فلا يجوز له أن يتصرف فيها إلا فيما أذن له فيه وإلا كان خائناً للأمانة، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَخُونُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:٢٧} .

وعليه؛ فلا يجوز أن تقومي بنسخ الأوراق بآلة المكتب لهذه العاملة ما لم يكن ذلك مأذوناً به نصاً أو عرفاً، وفي حال كان غير مأذون به فوضعك ما يقابل ذلك من المال في خزينة المكتب لا يبيح هذا التصرف لأن فيه اعتداء على حق الغير ابتداء، وإن كان الأمر سيؤول إلى دفع قيمة النسخ عند عدم الإذن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>