للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم تحويل الأمانة إلى رصيد تلفون صاحبها أو إلى حساب أولاده]

[السُّؤَالُ]

ـ[كان لي مدرس في الثانوية يعطي دروسا ولم أعطه الشهر الأخير وهو لا يتذكر وأحرج أن أقابلة وأذكره بالموضوع فهل يجوز إرسال قيمة هذا الشهر كأنه تحويل رصيد لتلفونه الخاص من أي رقم دون أن أخبره أو تحويل الرصيد لأحد أبناءه دون إخباره عن شخصيتي دون إحراج نرجو الإفادة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيكفي مع التوبة إلى الله أن توصل إليه هذا المبلغ ولو بطريقة غير مباشرة، مثل أن ترسله إليه عن طريق حوالة بريدية، أما أن تحوله إلى رصيد تلفونه أو إلى حساب أولاده فلا نرى أن ذلك كاف في إبراء ذمتك ما لم يكن الولد مأمونا، والتزم بإيصال المبلغ إليه، وإخباره أنه من أحد طلابه كان دينا باقيا في ذمة الطالب. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ٦٦٩١، ٦٤٥٦٤، ٥٩٥١١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>